إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨ - الريح يجدها الإنسان في بطنه
والمفيد في المقنعة قال : إذا مسّ ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، وكانا يابسين فليرشّ موضع مسهما منه بالماء [١].
وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غَسل اليد مع اليبوسة [٢] ، وعليه يحمل الخبر الأخير ، نظراً إلى إطلاقه ، ولو حمل على الرطوبة كان بعيداً عن ظاهره.
ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير [٣].
والشيخ في النهاية قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلباً ، أو خنزيراً ، أو ثعلباً ، أو أرنباً ، أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذميا معلناً بعداوة آل محمد : وجب غَسل يده إن كان رطباً ، وإن كان يابساً مسّه بالتراب [٤].
وفي المنتهى قال العلاّمة بعد ذكر وجوب الغسل : أمّا مسح الجسد فشيء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت [٥].
قال :
باب الريح يجدها الإنسان في بطنه
أخبرني الشيخ ;عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
[١] المقنعة : ٧٠. [٢] في « رض » : الثوب. [٣] المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧. [٤] النهاية : ٥٢. [٥] المنتهى ١ : ١٧٧.